كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ضمان الأعيان المضمونة ، كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم من بيع ) أي : البيع ( وإجارة ) ; لأنها مضمونة على من هي في يده كالحقوق الثابتة في الذمة وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها أو قيمتها عند تلفها فهي كعهدة المبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية