كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ضمان نفقة الزوجة ، مستقبلة كانت أو ماضية ) لما تقدم ( ويلزمه ) أي : الضامن ( ما يلزم الزوج ) على ما يأتي ( ولو زاد على نفقة المعسر ) من نفقة الموسر أو المتوسط ; لأنه فرعه وقال القاضي : إذا ضمن النفقة المستقبلة لزمه نفقة المعسر ; لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار .

التالي السابق


الخدمات العلمية