( ويصح
ضمان نفقة الزوجة ، مستقبلة كانت أو ماضية ) لما تقدم ( ويلزمه ) أي : الضامن ( ما يلزم الزوج ) على ما يأتي ( ولو زاد على نفقة المعسر ) من نفقة الموسر أو المتوسط ; لأنه فرعه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا ضمن النفقة المستقبلة لزمه نفقة المعسر ; لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار .