فصل ( وإن
قضى الضامن الدين أو أحال ) الضامن ( به ) أي : بالدين ( متبرعا لم يرجع ) الضامن ( بشيء ) سواء ( ضمنه بإذنه وبغير إذنه ) ; لأنه متطوع بذلك أشبه الصدقة .
( و ) إن قضاه الضامن وأحال به ( ناويا الرجوع يرجع ) على المضمون عنه ; لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه ، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه فكان له الرجوع ، وسواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الاستيفاء ، لفلس أو مطل ; لأن نفس الحوالة كالإقباض .