( ولو ) كان الوطء ( بحائل ) لفه على ذكره ، أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ، ولو لم يستدم ) الوطء بل نزع في الحال ( لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب ) خلافا للشيخ
تقي الدين ( أو نصفه على التخيير كفارة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33238عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وأبو داود .
وقال : هكذا الرواية الصحيحة لا يقال : كيف يخير بين الشيء ونصفه ؟ لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر وأخذ صاحب الفروع من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .