كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ) كان الوطء ( بحائل ) لفه على ذكره ، أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ، ولو لم يستدم ) الوطء بل نزع في الحال ( لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب ) خلافا للشيخ تقي الدين ( أو نصفه على التخيير كفارة ) لما روى ابن عباس { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه } رواه أحمد والترمذي وأبو داود .

وقال : هكذا الرواية الصحيحة لا يقال : كيف يخير بين الشيء ونصفه ؟ لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر وأخذ صاحب الفروع من كلام ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية