(
وإذا كان له ألف على رجلين على كل واحد منهما نصفه ) أي : الألف أصالة ( وكل واحد منهما ) أي : من الرجلين ( ضامن عن صاحبه ) ما عليه ( فأبرأ الغريم أحدهما من الألف برئ منه ) أي : من الألف ; لأن الإبراء صادف ما عليه أصالة وضمانا .
( وبرئ صاحبه من ضمانه ) لبراءة الأصل ، فيبرأ الفرع ( وبقي عليه ) أي : على صاحبه ( خمسمائة ) وهي ما كان عليه أصالة ; لأنه لم يوجد ما يسقطها عنه ( وإن قضاه ) أي : رب الحق أحدهما أي : أحد الرجلين ( خمسمائة أو أبرأه ) أي : أحدهما ( الغريم منها ) أي : من خمسمائة مائة .
( وعين ) الذي قضى ( القضاء ) أو عين المبرئ ما أبرأ منه ( بلفظه ) بأن قال : هذا قضاء عن الأصل أو الضمان ( أو ) عينه ب ( نية ) بأن نواه عن الأصل أو الضمان انصرف إليه أي : إلى ما عينه من الأصل أو الضمان كمن وجبت عليه زكاة نصابين وأدى قدر زكاة أحدهما وعينه .