( وإن
ادعى الضامن : أنه قضى الدين ) عن المضمون ( وأنكر المضمون له ) ذلك ( ولا بينة ) للضامن بالقضاء ( وحلف ) المضمون له أن الضامن لم يقضه ( لم يرجع ضامن على مضمون عنه ) ولو أذنه ; لأنه لم يأذنه إلا في قضاء مبرئ ولم يوجد وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل .
( ولو صدقه ) أي : صدق المضمون عنه الضامن ; لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن ، حيث إنه قضى بغير بينة ، وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب فإن استوفى مضمون له الحق بعد ذلك من الضامن رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ورجحه في المغني والشرح وفيه وجه ويرجع بالأول ; للبراءة به باطنا ( إلا أن يكون ) قضاء الضامن الدين ( بحضرته ) أي : حضرة المضمون عنه فللضامن الرجوع على المضمون عنه ; لأنه هو المفرط بترك الإشهاد ( أو ) إلا إن ثبت القضاء ( بإشهاد ) بأن أشهد الضامن بينة عادلة فله الرجوع .