( ولو
مات الشهود أو غابوا إن صدقه المضمون عنه ) أنه أشهد ( أو ثبت ) لأن الضامن لم يقصر ولم يفرط
وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق الظاهر لم يرجع الضامن مطلقا لتفريطه وإن ردت بأمر خفي كالفسق الباطن ، أو ; لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد فاحتمالان وكذا شاهد واحد .