( وإن
اعترف المضمون له بالقضاء ) أي : الاستيفاء [ ص: 374 ] من الضامن ( وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره ) ; لأن ما في ذمته حق المضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن الحق الذي له صار للضامن ( فيجب أن يقبل إقراره لكونه إقرارا في حق نفسه ) .