كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ضمان الحال مؤجلا ) نص عليه لحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ; ولأنه التزمه مؤجلا بعقد فكان مؤجلا كالبيع لا يقال : الحال لا يتأجل وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفا ; لأن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته بعقد وهنا كذلك ; لأنه لم يكن ثابتا عليه حالا ويجوز تخالف ما في الذمتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية