( ويصح
ضمان الحال مؤجلا ) نص عليه لحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ; ولأنه التزمه مؤجلا بعقد فكان مؤجلا كالبيع لا يقال : الحال لا يتأجل وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفا ; لأن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته بعقد وهنا كذلك ; لأنه لم يكن ثابتا عليه حالا ويجوز تخالف ما في الذمتين .