فصل الكفالة صحيحة لقوله تعالى : {
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } و لأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو
[ ص: 375 ] البدن وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز
الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج ، وعدم المعاملات المحتاج إليها وهي ( التزام رشيد ) ولو مفلسا ( برضاه إحضار مكفول به ) ; لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به ، فكان إحضاره هو الملتزم به كالضمان ، وقوله : ( تعلق به حق مالي ) لمكفول به ويأتي محترزه وقوله : ( إلى مكفول له ) متعلق بإحضار ولو قال : إحضار من عليه حق مالي إلى ربه لكان أخصر وأولى ; لأنه لا دور فيه ( حاضرا كان المكفول به أو غائبا ) .