كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح الكفالة ( بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له ) ; لأن الذي عليهما أداؤه ليس بمالي ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية