وإن جعله ( أي :
الضمان أو الكفالة ) إلى الحصاد أو الجذاذ ( أو العطاء ) فكأجل في بيع ( لا يصح في المتقدم ) والأولى صحته هنا ; لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح .