كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن جعله ( أي : الضمان أو الكفالة ) إلى الحصاد أو الجذاذ ( أو العطاء ) فكأجل في بيع ( لا يصح في المتقدم ) والأولى صحته هنا ; لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله الموفق والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية