كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ) وعينه ( أو ) فهو ( ضامن ما عليه ) من المال صحت الكفالة لأن تعليق الكفالة والضامن على شرط صحيح كضمان العهدة .

( و ) قال : ( إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح ) ذلك ; لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا ، وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع ( ولو قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلانا ) أي : زيدا مثلا ( الكفيل ، أو ) قال : كفلت بفلان ( على أن يبرئه ) أي : يبرئ المكفول عنه الكفيل من الكفالة ( فسد الشرط والعقد ) ; لأنه شرط فسخ العقد في عقد فلم يصح كالبيع بشرط فسخ بيع آخر .

( وكذا لو قال : كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان ) الآخر ( أو ) قال : ( ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو ) قال : ضمنت لك هذا الدين ( على أن تبرئني من الكفالة بفلان ) فيفسد الشرط والعقد لما تقدم ( وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول به ) أو المضمون ( بآخر ) بأن قال : أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي ، أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي ( أو ) كفل أو ضمن على أن ( يضمن ) المكفول به أو المضمون عنه ( دينا عليه ) أي : على الكفيل والضامن ( أو ) كفل أو ضمن على أن ( يبيعه ) المكفول به أو المضمون عنه ( شيئا عينه ) أي : الكفيل أو الضامن ( لي و ) على أن ( يؤجره داره ونحوه ) كعلي أن أهبه كذا فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله ; لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية