( وتصح )
الكفالة ( حالة ومؤجلة كالضمان والثمن ) في البيع ( بأن أطلق ) كقوله : أنا كفيل ببدن فلان ( كانت حالة كالضمان ) إذا أطلق يكون حالا ( لأن كل عقد يدخله الحلول ) كالثمن في البيع ، والأجرة والصداق ( اقتضى إطلاقه الحلول فإن عين ) الكفيل ( تسليمه ) أي : المكفول به ( في مكان لزمه تسليمه فيه ) وفاء بالشرط كالمسلم فيه .