( وإن أحضره ) أي :
أحضر الكفيل المكفول ، به ( وامتنع ) المكفول له ( من تسلمه ) بلا ضرر ( برئ ) الكفيل ( ولو لم يشهد على امتناعه ) أي : المكفول له ( من تسلمه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه فإن لم يجده أشهد .