( أو
تلفت العين المكفول بها ) ولو عارية ونحوها كما يعلم من كلامه في تصحيح الفروع ( بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها برئ الكفيل ) ; لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به وظاهره : أنها إذا تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل وعلى المتلف بدلها ( لا بموت الكفيل ) فلا يبرأ الكفيل بموته ( فيؤخذ من تركته ما كفل به ) يعني حيث تعذر إحضار المكفول به كما لو مات الضامن .