كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى الكفيل ) بالمال أو البدن ( براءة المكفول به من الدين وسقوط المطالبة ) لم يقبل منه بغير بينة ; لأن الأصل عدم ذلك ( أو قال ) الضامن أو الكفيل ( لم يكن عليه ) أي : على المضمون عنه أو المكفول به ( دين حين ) ضمنته ، أو ( كفلته فقول ) المضمون له و ( المكفول له مع يمينه ) ; لأن الأصل صحة الكفالة والضمان فإن نكل قضي عليه بالنكول .

التالي السابق


الخدمات العلمية