(
وأقل سن تحيض له المرأة : تمام تسع سنين ) هلالية ، فمتى رأت دما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضا ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها ولا فرق فيه بين البلاد الحارة ،
كتهامة ، والباردة
كالصين وإن
رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا ، وقد بلغت هذا السن حكم بكونه حيضا وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها .
قال
الترمذي : قالت
عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9725إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة } وروي مرفوعا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أي حكمها حكم المرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن نساء
تهامة يحضن لتسع سنين .