كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه ) أي : الكفيل ( أحدهما لم يبرأ ) الكفيل ( من الآخر ) ; لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما فإذا أبرأه أحدهما بقي حق الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية