( وأكثره ) أي : أكثر سن تحيض فيه المرأة ( خمسون سنة ) لقول
عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقالت أيضا لن ترى في بطنها ولدا بعد الخمسين رواه
أبو إسحاق الشالنجي ولا فرق بين نساء
العرب وغيرهن ، لاستوائهن في جميع الأحكام ( والحامل لا تحيض ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3666أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي .
فجعل علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41563وقال صلى الله عليه وسلم في حق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا ، أو حاملا } فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( فلا تترك ) الحامل ( الصلاة لما تراه ) من الدم ، لأنه دم فساد ، لا حيض وكذا الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها ولو عبر بالعبادة كغيره ، لكان أعم ( ولا يمنع ) زوجها أو سيدها ( وطأها ) لأنها ليست حائضا ( إن خاف العنت ) منه أو منها وإلا منع ، كالمستحاضة ، ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحه ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه ، إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة فهو نفاس .
ويأتي ( وتغتسل ) الحامل إذا رأت دما زمن حملها ( عند انقطاعه استحبابا ، نصا ) احتياطا وخروجا من الخلاف والمراد ما ذكره
[ ص: 203 ] صاحب الفروع : أن الإمام نص على أنها تغتسل ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الاستحباب ، وكان الأولى أن يقدم نصا على قوله استحبابا .