(
وأقل الحيض : يوم وليلة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولأن الشرع علق على الحيض أحكاما ، ولم يبينه فعلم أنه رده إلى العرف ، كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد يوما ، ولم يوجد أقل منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رأيت من تحيض يوما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رأيت امرأة قالت : إنها لم تزل تحيض يوما لا تزيده وقال
أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما أي : بليلته ، لأنه المفهوم من إطلاق اليوم والمراد : مقدار يوم وليلة ، أي : أربع وعشرون ساعة ( فلو انقطع ) الدم ( لأقل منه ) أي : من اليوم بليلته ( فليس بحيض ) ( بل ) هو ( دم فساد ) لما تقدم .