كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ) لما روى أحمد واحتج به ، عن علي أن امرأة جاءته - قد طلقها زوجها - فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك ، وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي : جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي اشتهر ، ولم يعلم خلافه ، ووجود ثلاث حيض في شهر ، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا ، قال أحمد لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة ( وغالبه ) أي : الطهر بين الحيضتين ( بقية الشهر الهلالي ) فإذا كان الحيض ستا أو سبعا ، فالغالب [ ص: 204 ] أن يكون الطهر أربعا وعشرين ، أو ثلاثا وعشرين ، لما تقدم في حديث حمنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية