(
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن امرأة جاءته - قد طلقها زوجها - فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح قل فيها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك ، وإلا فهي كاذبة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قالون أي : جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي اشتهر ، ولم يعلم خلافه ، ووجود ثلاث حيض في شهر ، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة ( وغالبه ) أي : الطهر بين الحيضتين ( بقية الشهر الهلالي ) فإذا كان الحيض ستا أو سبعا ، فالغالب
[ ص: 204 ] أن يكون الطهر أربعا وعشرين ، أو ثلاثا وعشرين ، لما تقدم في حديث
حمنة .