فصل ( النوع الثاني ) من نوعي الصلح على إقرار ( أن
يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة أي : بيع ) كما اعترف من له بعين في يده أو دين في ذمته ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه وهو ينقسم ثلاثة أقسام نبه عليها بقوله ( فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف ، له حكمه ) ; لأن بيع أحد النقدين بالآخر يشترط له القبض في المجلس .
( و ) إن كان ( بعرض عن نقد أو ) كان ( عن العرض بنقد ، أو ) كان عن العرض ( بعرض فبيع ) يشترط فيه العلم ; لأنه مبادلة مال بمال .
( و )
الصلح ( عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من دين وأقل ) منه ; لأنه بيع ( بشرط القبض ) قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين .
( ويحرم )
الصلح عن دين ( بجنسه إذا كان ) مثليا ( مكيلا أو موزونا ) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ( بأكثر ) من الدين ( أو أقل ) منه ( على سبيل المعاوضة ) ; لأنه ربا ( لا ) إن ترك له بعض الدين وأخذ الباقي ( على سبيل الإبراء أو الحطيطة ) كما لو أبرأه من الكل وتقدم ، وإن كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه جاز ; لأن الواجب في غير المثلي قيمته فالصلح في الحقيقة عن القيمة ، وهي إنما تكون من النقدين فاختلف الجنس فلا ربا .