كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن صالح البائع عن عيب مبيع بشيء ) أي : عين كدين أو منفعة كسكنى دار معينة ( صح ) الصلح ; لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع ( فإن بان أنه ) أي : المصالح عنه ( ليس بعيب ) كانتفاخ بطن أمة ظن أنه حمل فتبين عدمه ( أو زال ) العيب ( سريعا كما سيأتي رجع ) البائع على المشتري ( بما صالح به ) لظهور عدم استحقاق المشتري له لعدم العيب في الأولى وزواله في الثانية بلا ضرر يلحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية