كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن صالحت المرأة ) عن دين أو عين أقرت به ( بتزويج نفسها صح ) الصلح والنكاح ( وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها ) ; لأن عقد التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح ، كغيره ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل على ما يأتي تفصيله في النكاح ولم ينبهوا عليه لظهوره .

( وإن كان الصلح ) بتزويجها ( عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها ) لمجيء الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه ( رجع ) الزوج ( عليها بأرشه ) أي : أرش العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه كما تقدم ; لأنه صداقها .

( وإن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب كبياض في عين العبد ) الذي باعته ( ظنته عمي وزال ) البياض ( سريعا بغير كلفة وعلاج ، ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه ) على الزوج وهو المشتري ، لأنه صداقها الذي رضيت به ، كما لو تزوجها على عبد فبان حرا ونحوه ( لا بمهر مثلها ) ; لأنها مسمى لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية