فصل في الصلح عما ليس بمال ( ويصح
الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان ) المصالح عنه ( مما يجوز بيعه ) من عين ودين ( أم لا ) يجوز بيعه وكقصاص عيب مبيع ( فيصح )
الصلح [ ص: 400 ] ( عن القصاص ) مع الإقرار والإنكار ( بديات )
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=74وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على
هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ; ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته ( و ) يصح
الصلح عن القصاص أيضا ( بدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا ) وهو أقل متمول ( حالا ) كان ( أو مؤجلا ) ; لأنه يصح إسقاطه مجانا فعلى ذلك أولى .