كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح الصلح ( عن سكنى الدار ) التي يستحقها بإجارة أو وصية ونحوها ( و ) عن ( عيب المبيع ) قال في المجرد : وإن لم يصح بيع ذلك ; لأنه لقطع الخصومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية