( أو )
صالح ( شفيعا عن شفعة ) لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر ، فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل
ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وههنا بخلافه ( أو )
صالح قاذف ( مقذوفا ) عن حد القذف لم يصح وإن قلنا : هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يئول إليه بخلاف القصاص ( أو
صالح بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة ( لم يصح الصلح ) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم يصح الاعتياض عنه ( وتسقط الشفعة وحد القذف ) والخيار لرضا مستحقها بتركها .