كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) صالح ( شفيعا عن شفعة ) لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر ، فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وههنا بخلافه ( أو ) صالح قاذف ( مقذوفا ) عن حد القذف لم يصح وإن قلنا : هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يئول إليه بخلاف القصاص ( أو صالح بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة ( لم يصح الصلح ) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم يصح الاعتياض عنه ( وتسقط الشفعة وحد القذف ) والخيار لرضا مستحقها بتركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية