كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كون الماء ( من سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كونه ( عن أرضه جاز ) الصلح في ذلك ( إذا كان ما يجري ماؤه ) من أرض أو سطح ( معلوما ) لهما ( إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة ) أي مساحة السطح أو الأرض التي ينفصل ماؤها ( لأن الماء يختلف بصغر السطح ) والأرض ( وكبرهما ) فاشترط معرفتهما .

( ويشترط ) أيضا ( معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح ) أو إلى الأرض دفعا للجهالة ( ولا تفتقر ) صحة الإجارة ( إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة ) إلى تأبيد ذلك ( فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة ، كنكاح لكن قال ) ابن رجب ( في القواعد ) في السابعة والثمانين ( ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة ) بل هو شبيه بالبيع ( بخلاف الساقية ) التي يجري فيها غير ماء المطر ( فكانت بيعا تارة وإجارة ) تارة ( أخرى ) فاعتبر فيها تقدير المدة على ما تقدم وسبق ما فيه .

( وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية لم يجز أن يصالح ) المستأجر أو المستعير [ ص: 403 ] ( على إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه ) أما في السطح فلتضرره بذلك وأما في الأرض فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسما فربما ادعى ملكها بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية