( فإن
اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض ) كله ( أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة ) فيصح جائزا لازما ، قياسا على الثمرة ( فإن )
وقع الصلح على ذلك و ( مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها ) أو ثمرتها ( إلى صاحب الأرض
[ ص: 406 ] فعليه أجرة المثل ) لبقائها تلك المدة لأنه لم يرض بالتبقية إلا على عوض ولم يسلم له
( وصلح من مال حائطه ) إلى ملك غيره ( أو ) من ( زلق خشبه إلى ملك غيره ك ) صلح رب ( غصن ) مع رب الهواء فلا يصح على ما تقدم .