كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) لأحد ( أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه ، سواء جعلها لماء المطر أو استخرج منها ماء ) عدا ( ينتفع به ) ولو بلا ضرر لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم فلا يجوز أن يحدث فيها شيئا بغير إذنهم ، وإذنهم كلهم غير متصور ( وإن أراد حفرها ) أي البئر ( للمسلمين ل ) أجل ( نفعهم ) مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ( في طريق ضيق ) منع للضرر ( أو كانت ) الطريق واسعة وأراد حفرها ( في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها ، أو ) يخاف سقوط ( دابة ) فيها ( أو ) بحيث ( يضيق عليهم ممرهم لم يجز ) له حفرها لأن ضررها أكثر من نفعها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( وإن حفرها ) أي البئر للمسلمين ( في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها ) جاز له ذلك لأنه مصلحة بلا مفسدة ( كتمهيدها ) أي الطريق ( وبناء رصيف فيها ) يمر عليه الناس لنحو مطر وكذا بناء مسجد فيها ويأتي في الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية