كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) حفر البئر ( في درب غير نافذ لا يجوز إلا [ ص: 408 ] بإذن أهله ) لأن الدرب ملك لهم فليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم .

( ولو صالح ) من يريد حفر البئر ( أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز ) الصلح لأن الحق لهم ( سواء حفرها لنفسه أو للسبيل وكذا إن فعل ذلك ) أي حفر البئر ( في ملك إنسان ) لم يجز إلا بإذنه وإن صالحه عنه بعوض جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية