( و )
حفر البئر ( في درب غير نافذ لا يجوز إلا
[ ص: 408 ] بإذن أهله ) لأن الدرب ملك لهم فليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم .
( ولو
صالح ) من يريد حفر البئر ( أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز ) الصلح لأن الحق لهم ( سواء حفرها لنفسه أو للسبيل وكذا إن فعل ذلك ) أي حفر البئر ( في ملك إنسان ) لم يجز إلا بإذنه وإن
صالحه عنه بعوض جاز .