كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا ) فيه ( لغير الاستطراق جاز له لأن له رفع جميع حائطه ) فبعضه أولى .

( ولا يجوز ) له ولا لأحد ( الاستطراق ) منه ( إلا بإذنهم ) لأن الملك فيه لهم كما تقدم .

( وإن صالحهم ) عن ذلك بعوض ( جاز ) الصلح وكان لازما لأن ذلك حقهم فجاز لهم أخذ العوض عليه كسائر الحقوق ( ويجوز ) لمن ظهر داره ( في درب نافذ ) أن يفتح له بابا للاستطراق لأن الحق فيه لجميع المسلمين وهو من جملتهم ولا ضرر فيه على المجتازين .

( قال الشيخ وإن كان له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة هل له أن يستطرق منها استطراقا عاما ؟ ينبغي أن لا يجوز هذا انتهى ) لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلك فلا يتعداه .

التالي السابق


الخدمات العلمية