( ولو كان
له داران متلاصقان ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى ، وباب كل واحدة منهما في درب غير نافذ فرفع ) صاحب الدارين ( الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز ) له ذلك إذ لا حجر عليه في ملكه .
( وإن فتح من كل واحدة منهما ) أي من الدارين ( بابا إلى ) الدار ( الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى الدارين جاز ) لأن له رفع الحاجز فبعضه أولى .