( ولا يضع ) أحد من أهل الدرب المشترك ( على حائطه ) أي الدرب ( شيئا ) لأنه تصرف في مشترك بغير إذن باقي الشركاء .
( وليس له أن
يفتح في حائط جاره ) روزنة ونحوها ( ولا ) أن يفتح في ( الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات ، حتى يضرب وتدا ) أو مسمارا ونحوه إذ لا فرق لأنه انتفاع بملك غيره بما له قيمة بغير إذنه فمنع منه كالبناء عليه والروزنة الكوة بفتح الكاف وضمها : الخرق في الحائط والطاق : ما عطف عليه من البنيان ومنه طاقة القبلة .
( ولا أن يعليه ) أي
يعلي حائط جاره أو المشترك ( ولا ) أن ( يحدث عليه سترة ولا ) أن يحدث عليه ( حائطا ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه ) أو شريكه لما تقدم .
( وإن
صالحه عن ذلك ) أي عن البناء عليه ، أو وضع السترة أو الخص ونحوه ( بعوض جاز ) الصلح سواء كان إجارة في مدة معلومة أو صلحا على
[ ص: 411 ] وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويحتاج لوصف البناء كما تقدم .