كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله الاستناد إليه ) أي إلى جدار جاره أو المشترك ( وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن ) لأن هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق .

( قال الشيخ : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ، و ) لا عقد ( إجارة اتفاقا ، كمسألتنا ) أي كالاستناد إلى الحائط ونحوه ومثلها في العين نحو حبة بر .

التالي السابق


الخدمات العلمية