( وله الاستناد إليه ) أي إلى جدار جاره أو المشترك ( وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن ) لأن هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق .
( قال
الشيخ : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ، و ) لا عقد ( إجارة اتفاقا ، كمسألتنا ) أي كالاستناد إلى الحائط ونحوه ومثلها في العين نحو حبة بر .