كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس له وضع خشبة على حائط جاره أو ) الحائط ( المشترك ) بلا إذنه ( إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ) أي بوضع الخشب على حائط الجار أو المشترك ( فيجوز ) وضعه ، سواء كان له حائط واحد أو حائطان لحديث أبو هريرة مرفوعا { لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم } متفق عليه ومعناه : لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ، ولأحملنكم على العمل بها وقيل معناه : لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربه وإن لم يمكن إلا به جاز ( ولو ) كان الحائط ( ليتيم ومجنون ) أو مكاتب أو وقف ونحوه ، لعموم ما سبق ( ما لم يتضرر الحائط ) بوضع الخشب عليه .

فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقا لحديث { لا ضرر ولا ضرار } ( وليس له ) أي الجار رب الحائط ( منعه ) أي منع الجار منه أي من وضع خشبه ( إذا ) أي إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على الحائط لما تقدم ( فإن أبى ) رب الحائط تمكينه منه ( أجبره حاكم ) عليه لأنه حق عليه .

( وإن صالحه عنه بشيء جاز ) قاله في الإنصاف وظاهره حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين وقال في المبدع : إذا أذن له المالك في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض جاز قال وإن كان في الموضع الذي يجوز له لم يجز أن يأخذ عوضا لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله ( وكذا حكم جدار مسجد ) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه [ ص: 412 ] عليه جاز بلا ضرر كالطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية