( ولو
أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة أو خشبة عليه ) ونحو ذلك ( في الموضع الذي لا يستحق وضعه ) عليه ( جاز ) لأن الحق له .
( وصارت عارية لازمة ويأتي ، وإن
أذن له في ذلك ) أي في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة جاز سواء
[ ص: 413 ] كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويشترط معرفة البناء ) أو الخشب .
( و ) معرفة ( العرض والطول والسمك والآلات ، من الطين واللبن ، أو الطين والآجر وما أشبه ذلك ) قطعا للنزاع والمخاصمة ( وإذا
سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ) لتعذر استيفاء المعقود عليه .
( ورجع ) المستأجر على رب الحائط فيأخذ ( من الأجرة ) إن كان عجلها له ( بقسط ما بقي من المدة ) وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي .
( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( من الأجرة بقدر مدة السقوط ) لانفساخ الإجارة فيه ( وإن
صالحه مالك الحائط على رفع خشبه ، أو بنائه بشيء معلوم ) لهما ( جاز ، سواء كان ما صالح به مثل العوض الذي صولح به على وضعه ، أو ) كان ( أقل أو أكثر ) لأنه ملك المنفعة ; فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر .
( وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ) كان له ( ميزاب أو غيره ) من جناح أو ساباط ونحوه ( فصالحه صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز ) الصلح .
( وإن كان الخشب أو الحائط ) الذي بناه على ملك غيره ( قد سقط
فصالحه ) صاحب الحائط ( بشيء على أن لا يعيده ) أي الخشب أو البناء على الحائط ( جاز ) لأنه ملك المنفعة ; فجاز له الاعتياض عنها .