( وإن
اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين ، وملكه بينهما ) نصفين ( والنفقة كذلك ) أي نصفان ( على أن ثلثه لأحدهما ، وللآخر الثلثان لم يصح )
[ ص: 415 ] الصلح ( لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض ) وذلك غير صحيح .
( وإن
اتفقا على أن يحمله ) أي الحائط المشترك بعد بنائهما له ( كل واحد منهما ) أي من الشريكين ( ما شاء ) من بناء أو خشب ( لم يجز ) الصلح ( لجهالة الحمل ولا يجبر ) الشريك ( على بناء حاجز بين ملكيهما ) لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك فلا ضرر في تركه ، بخلاف الحائط المشترك والسقف فإن أراد أحدهما البناء فله ذلك في ملكه خاصة .