كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسلبه ) أي الماء ( الطهورية إذا خلط يسيره ) أي الطهور ، فإن كان كثيرا لم يؤثر خلطه وصار الكل طهورا ، كالنجس وأولى ( بمستعمل ) في رفع حدث أكبر أو أصغر ، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة ، ولا تغير ( ونحوه ) أي نحو المستعمل في ذلك ، كالذي غسل به الميت ، لأنه تعبدي لا عن حدث والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل ( بحيث لو خالفه ) أي لو فرض بشيء يخالفه ( في الصفة ) كاللون والطعم ( غيره ) أي غير اليسير الطهور ، فيصير طاهرا ( ولو بلغا ) أي الطهور والطاهر ( قلتين ) كالطاهر من غير الماء إذا خالط الطهور ( ويقدر المخالف بالوسط .

قال أبو الوفاء علي بن عقيل ) بفتح العين ( يقدر ) المخالف ( خلا ) .

قال المجد : ولقد نحكم ، إذ الخل ليس بأولى من غيره انتهى قلت لعله أراد من حيث كونه وسطا ، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه .

وقال في الشرح : وما ذكرنا من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم { اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد يقول لصاحبه : أبق لي } فظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل ، لسرعة نفوذه وسرايته ، [ ص: 32 ] فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف ، فما عد كثيرا منع وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية