( وإن جاوزه ) أي :
جاوز الدم أقل الحيض ، بأن زاد على يوم بليلته ( ولم يعبر ) أي يجاوز ( الأكثر ) أي : أكثر الحيض ، وهو خمسة عشر يوما ، بأن انقطع لخمسة عشر فما دونها ( لم تجلس المجاوز ) لأنه مشكوك فيه ( بل تغتسل عقب أقله ) أي : الحيض ، لأنه آخر حيضها حكما ، أشبه آخره حسا ( وتصوم وتصلي فيما جاوزه ) لأن المانع منهما هو الحيض وقد حكم بانقطاعه ( ويحرم وطؤها فيه ) أي : في الدم ، أي : زمنه المجاوز لأقل الحيض ( قبل تكراره نصا ) لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطا .
( فإن انقطع ) الدم ( يوما فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت )
[ ص: 205 ] عند انقطاعه ، لاحتمال أن يكون آخر حيضها ، فلا تكون طاهرا بيقين إلا بالغسل ، ( وحكمها حكم الطاهرات ) في الصلاة وغيرها ، لأنها طاهرة ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل .
( ويباح وطؤها ) إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها لأنها طاهرة ( فإن عاد ) الدم ( فكما لو لم ينقطع ) على ما تقدم تفصيله ، لأن الحكم يدور مع علته ( وتغتسل عند انقطاعه ) أي : الدم ( غسلا ثانيا ) لما تقدم ( تفعل ذلك ) الفعل ، وهو جلوسها يوما وليلة ، وغسلها عند آخرها ، وغسلها عند انقطاع الدم ( ثلاثا ) أي : في ثلاثة أشهر ( في كل شهر مرة ) لأن العادة لا تثبت بدون الثلاث على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دعي الصلاة أيام أقرائك } وهي صيغة جمع وأقله ثلاث ، ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث ، كالأقراء ، والشهور في عدة الحرة وخيار المصراة ، ومهلة المرتد ( فإن كان ) الدم ( في الثلاث متساويا ابتداء وانتهاء ) ولم تختلف ( تيقن أنه حيض وصار عادة ) كما ذكرناه .
( فلا تثبت العادة بدون الثلاث ) لما تقدم ( ولا يعتبر فيها ) أي : الثلاث من الشهور ( التوالي ) .