( فإن
كان له ) أي للمدين ( سلعة فطلب ) من رب الحق ( أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه ) الدين من ثمنها ( أمهل بقدر ذلك ) أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء وكذا إن
طولب بمسجد أو سوق وماله بداره أو مودع ، أو ببلد آخر فيمهل بقدر ما يحضره فيه .
( وكذلك إن أمكنه ) أي المدين ( أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه ) فيمهل بقدر ذلك ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وإن خاف رب الحق هربه ، احتاط بملازمته ، أو كفيل .