( وقال
الشيخ لو
تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه ) رجع بما غرمه أو أنفقه في الحبس ، كما تقدم أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء وتقدم قال في شرح المنتهى : ولعل المراد ضمنه بإذنه ، وإلا فلا فعل له ولا تسبب ( أو
غرم ) شخص ( بسبب كذب عليه عند ولي الأمر ) أو بإغراء أو دلالة عليه ( رجع ) الغارم ( على المتسبب ) بما غرمه لتسببه وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلما .