( فإن
أبى من ) أي مدين ( له مال يفي بدينه ) الحال ( الوفاء ، حبسه الحاكم ) لما روى
عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33760لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " عرضه " شكواه " وعقوبته " حبسه وظاهر كلامه : أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة ، أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع
[ ص: 420 ] تتمة " قال الشيخ
تقي الدين : ولا يجب حبسه في مكان معين ، بل المقصود : منعه من التصرف حتى يؤدي الحق ، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج ( وليس له ) أي للحاكم ( إخراجه ) أي المدين من الحبس ( حتى يتبين له أمره ) أي أنه معسر فيجب إطلاقه ( أو يبرأ ) المدين ( من غريمه بوفاء أو إبراء ) أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه ( أو يرضى ) غريمه ( بإخراجه ) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه " فائدة " روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى " الحبس على الدين من الأمور المحدثة " وأول من حبس عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وكان الخصمان يتلازمان .