( ولو
قامت بينة للمفلس بمال معين ، فأنكر ) المفلس ( ولم يقر به ) أي بالمال ( لأحد ، أو قال ) المفلس ( هو
لزيد فكذبه
زيد قضي منه دينه ) ولا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدعيه قال في الفروع وظاهر هذا : أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى قال
ابن نصر الله : أي من المالك ، بل قد تحتاج إلى دعوى الغريم وإن كانت له بينة قدمت لإقرار رب اليد .
وفي المنتخب تقدم بينة المدعي لأنها خارجة
ولابن نصر الله هنا : كلام حسن ذكرته في حاشية المنتهى ( وإن صدقه ) أي المفلس ( زيد لم يقض منه ) أي من المال ( الدين ، ويكون ) المال (
لزيد ) عملا بإقرار رب اليد ( مع يمينه ) أي يمين
زيد لاحتمال المواطأة معه .