فصل : ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس ( أربعة أحكام ) ( أحدها :
تعلق حق الغرماء بماله ) لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة و لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به ، كالرهن ( فلا يقبل إقراره ) أي المفلس ( عليه ) أي على ماله لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة ، حتى ولو أقر بعتق عبده لم يقبل منه لأنه لا يصح منه فلم يقبل إقراره به ، بخلاف الراهن .