( ولا يصح تصرفه فيه ) أي في ماله ببيع ولا غيره ( حتى ما يتجدد له ) أي للمفلس ( من مال ) بعد الحجر فحكمه كالموجود حال الحجر ( من أرش جناية ) عليه ، أو على قنه .
( وإرث ونحوهما ) كوصية وصدقة وهبة ( ولو ) كان تصرفه ( عتقا أو صدقة بشيء ، كثير أو يسير ) فلا ينفذ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه ، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله ( إلا بتدبير ) ووصية لأن تأثيرهما بعد زوال الحجر بالموت وإنما يظهر أثر ذلك إذا
مات عن مال يخرج المدبر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه .